علي بن محمد القمي

525

جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق

بأقل لم يجب ( 1 ) . تصح المكاتبة حالة ومؤجلة ، وليس الأجل شرطا في صحتها لقوله تعالى : { وكاتبوهم } ( 2 ) ولم يفصل وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : من شرط صحتها الأجل ، فمتى لم يذكر الأجل كانت باطلة ( 3 ) . إذا كاتب عبده كتابة فاسدة كانت الكتابة باطلة سواء عاش المكاتب أو مات . وقال الشافعي : تكون جائزة من قبل المكاتب ما دام حيا ، فإن مات انفسخت الكتابة . وقال أبو حنيفة : الكتابة لازمة ، ولا يبطل بموت السيد ( 4 ) . إذا كان عبد بين شريكين ، فكاتب أحدهما على نصيبه بإذن شريكه صح وبه قال مالك وأبو حنيفة . وللشافعي فيه قولان : لنا عموم الأخبار الواردة في ذلك والآية ( 5 ) . وإذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا . وبه قال ابن أبي ليلى . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : الكتابة فاسدة ( 6 ) .

--> 1 - الخلاف : 6 / 380 مسألة 1 . 2 - النور : 33 . 3 - الخلاف : 6 / 383 مسألة 5 . 4 - الخلاف : 6 / 387 مسألة 11 . 5 - الخلاف : 6 / 400 مسألة 27 . 6 - الخلاف : 6 / 400 مسألة 28 .